ميرزا حسين النوري الطبرسي

8

مستدرك الوسائل

5 - ( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد [ 18957 ] 1 - الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ] ( 1 ) تاجرا موسرا ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال : " إن جميع ما ترك المدبرة من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار " . 6 - ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث ) [ 18958 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المدبر من الثلث " . [ 18959 ] 2 - وعنهم في حديث آخر : " فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث " . 7 - ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول ) [ 18960 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، إذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .

--> الباب 5 1 - المقنع ص 161 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1188 . الباب 7 1 - المقنع ص 157 .